الفاضل الهندي

165

كشف اللثام ( ط . ج )

ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل ( 1 ) . وفي التبيان اقتصر عليه وقال : وهو المرويّ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . وكذا اقتصر عليه في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ومجمع البيان ( 5 ) والجامع ( 6 ) وغيرها ، ولعلّهم إنّما أرادوا بيان الأدنى - كما في النهاية - لا القصر عليه . واستدلّ عليه في الخلاف بالإجماع . وعموم الآية . وبإخراجه ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة بنت قيس لمّا بدت على بيت أحمائها ( 7 ) . وفي خبر سعد بن عبد الله عن القائم ( عليه السلام ) : أنّها السحق دون الزنا ، قال ( عليه السلام ) : لأنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل الحدّ ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومَن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه ( 8 ) . ( ولو ) اضطرّت إلى الخروج كأن ( كان منزلها في طرف البلد وخافت على نفسها ) بذلك ( جاز نقلها إلى موضع مأمون . وكذلك إذا كانت بين قوم فسقة ، أو خافت انهدام المنزل ، أو كان مستعاراً ) ففسخ المعير ( أو مستأجراً فانقضت مدّته ) ولم يمكن التجديد ، أو أمكن بأكثر من أُجرة المثل ( جاز له إخراجها ) إلى أقرب المواضع إليه فالأقرب ، كما في المبسوط ( 9 ) وغيره . وفيه نظر ( ولها أيضاً الخروج ) . وإذا انتفت الضرورة ، فهل يجب العود إلى المنزل ؟ وجهان : من وجوب الكون فيه ، خرج منه ما دعت إليه الضرورة ، فيتقدّر بقدرها . ومن أنّه حرم الخروج

--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 484 . ( 2 ) التبيان : ج 10 ص 31 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 70 مسألة 23 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 253 . ( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 472 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 70 - 71 مسألة 23 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 440 ب 23 من أبواب العدد ح 4 . ( 9 ) المبسوط : ج 5 ص 255 .